السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي
217
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )
القطعية القائمة على حلية الأراضي الموات بالإحياء وهذا مما أطبق عليه الجميع كما عن « 1 » المدارك وعن السبزواري في الكفاية « الظاهر أنه لا خلاف بينهم في إباحة التصرف للشيعة في زمن الغيبة في أراضي الموات وما يجرى مجراها . . . » . والحاصل : أنه مع تحقق الظن الخاص بالروايات أو الاطمئنان بالتحليل فيما يعم به البلوى لا مجال للعمل بالظن الانسدادي خبر الثقة : ( الوجه الثالث ) خبر الثقة بالإذن في تصرف الشيعة في الأنفال - بناء على حجيّة خبر الثقة في الموضوعات - وذلك عن طريق الروايات الدالة على التحليل وهي على طوائف : روايات تحليل مطلق الأراضي : ( الطائفة الأولى ) : الروايات الدالة على تحليل مطلق الأرض لهم وهذه تدل بالملازمة على حلية ما يلحق بالأرض مما فيها كالمعادن وما عليها من الآجام ورؤوس الجبال وبطون الأودية ، بل البحار المجاورة للأرض وهذه : 1 - كمعتبرة عمر بن يزيد عن أبي سيّار مسمع بن عبد الملك الواردة في حكم الأرض كلها - في حديث - قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إني كنت ولّيت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم ، وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم ، وكرهت أن أحبسها عنك وأعرض لها وهي حقّك الذي جعل اللّه تعالى لك في أموالنا ، فقال وما لنا من الأرض وما أخرج اللّه منها إلّا الخمس ؟ ! يا أبا سيّار ، الأرض كلها لنا ، فما أخرج اللّه منها من شيء فهو لنا قال : قلت له : أنا أحمل إليك المال كلّه فقال لي : يا أبا سيّار ، قد طيّبناه لك ، وحللناك منه فضم إليك مالك ،
--> ( 1 ) الجواهر 16 : 136 .